علوم السنة عند الإباضية أحمد بن يحيى بن أحمد الكندي

علوم السنة عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

علوم السنة عند الإباضية

199

ثم قال ابن بركة: "في هذين الخبرين مع أصحاب الحديث ضعف (1)، ويذكر ما روي عن معاذ حين ولّي على جباية صدقات أهل اليمن فقال لهم: (هاتوا سديساً وخميساً فإنّه أخف عليكم وأنفع للمهاجرين، أو كلام هذا معناه) (2)، قال ابن بركة: فإن سلم هذا الخبر ممن عارضه من متفقهي مخالفينا قلت به وبالله التوفيق" (3).

وقد ينقل ابن بركة نقد أحد وهو لا يراه ولكنه يسوقه ويذكره كذكره نقد مالك لأخبار الإشهاد على النكاح وأنه ذهب إلى أن أخبار الإشهاد على النكاح مضطربة، ومن قول مالك: إذا استكتم الشاهدان عقد النكاح فرق بين الزوجين وطعن في الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعفه" (4) وهو (لا نكاح إلا بولي وشاهدين) (5).

حديثا عن جابر بن زيد عن ابن عباس (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح ببعض رأسه في الوضوء) كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، 55/ 1 (96).

ومسألة رأسه، وفيه بيان لقوله تعالى ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (المائدة 6/ 5)، قال: فإن معناه أشكل على الناس، فمنهم من أوجب الاستيعاب، فجعل الباء للإلصاق، فأوجب مسح الكل، ومنهم من جعلها للتبعيض، وأوجب مسح البعض فقط، ثم اختلفوا في ذلك البعض، فمنهم من لم يُقدّره بقدر، وهم الشافعية، ومنهم من قدَّره بربع الرأس، وهم الحنفية والمستحب عندنا مسح الجميع خروجا من الخلاف ويجزي البعض لهذا الحديث، فإنه له إنما فعله بيانا للجواز وأقل ما قيل: أنه يجزي من ذلك مسح ثلاث شعرات بثلاثة أصابع". ر: السالمي نور الدين، أبو محمد عبد الله بن حميد (1914/ 1332) شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب، تقديم عز الدين التنوخي، مكتبة الاستقامة سلطنة عُمان، د. ت 151/ 1

مسح بعض الرأس اختلف فيها العلماء، يقول نور الدين السالمي: "والأصل مسح بعض

(1)

ابن بركة، الجامع، 246/ 1.

(2) لم أجد من خرجه.

(3) ابن بركة، الجامع، 403/ 2

(4)

ابن بركة، الجامع، 136/ 2 - 137.

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب النكاح، ذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير. 386/ 9 (4075)، والترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي،