علوم السنة عند الإباضية أحمد بن يحيى بن أحمد الكندي

علوم السنة عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٣٩٢

علوم السنة عند الإباضية

<372

ابن عمر عن النبي عل الله أنه قال: (فليقطعهما أسفل من الكعبين) (1) فقد ورد في رواية ابن عمر شرط قطع الخفين من أسفل الكعبين، وهذا الشرط قيد لم يرد في رواية ابن عباس والتي وردت مطلقة، وبذلك تصبح رواية ابن عمر مقيدة لمطلق رواية ابن عباس.

ويعطي ابن بركة مزيد بيان في جمع الروايات المتقدمة فيقول بعد إيرادها:" وعندي - والله أعلم أن ذكر السائمة يُسقط الزكاة في غير السائمة لأن أحد الخبرين فيه بيان غير الآخر، وأحد الخبرين أسقط فيه الراوي زيادة لفظة لم يحفظها الآخر، ولا يوجب إسقاط الزيادة لأن فيها معنى ليس في الخبر الآخر وهكذا يعمل في سائر الأخبار نحو هذا، وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين، وروي من طريق ابن عمر عن النبي أنه قال: (فليقطعهما أسفل من (الكعبين وكان الخبران يرجعان إلى خبر واحد لأنه بيان عما يلبس المحرم عند عدم النعلين ومن أوجب في العوامل الزكاة فلا بدّ من ترك أحد الخبرين

(2)

رابعا: الجمع بحمل الأمر على الندب:

ومن طرق الجمع: الجمع بحمل الأمر على الندب، ومن أمثلته ما في الأحاديث التي ذكرت عدد التسبيحات في الركوع والسجود، فحديث أنس بن مالك حين صلى خلف عمر بن عبد العزيز قال: (ما صليت وراء أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الشاب، قال: فكنا نسبح وراءه عشرا عشرا) (3) فهذا الحديث يفيد أن التسبيح عشر، وحديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان ربي العظيم

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الحج، باب الإحرام، 98/ 9 (3788)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب ذكر الخبر المفسر … 200/ 4 (2683).

(2) ابن بركة، الجامع، 610/ 1 - 611. (3) أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب التطبيق، في عدد التسبيح، 241/ 1 (721)،

والمقدسي في الأحاديث المختارة، حديث سعيد بن جبير عن أنس، 145/ 6 (2140).