علوم السنة عند الإباضية أحمد بن يحيى بن أحمد الكندي

علوم السنة عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٣٩٣

علوم السنة عند الإباضية

373

ثلاث مرات) (1)، وهذه الرواية تفيد أن السنة في العدد ثلاث.

ويقول أبو طاهر الجيطالي في جمعه لمسألة العدد الواردة في الروايات ومعلقا على العشر تسبيحات ابتداء بقوله: "وهذا، حسن، ولكن الثلاث إذا كثرت الجماعة أحسن، وأما إذا لم يحضر إلا المتجردون للدين فلا بأس بالعشر، هذا وجه الجمع بين الروايات" (2)،

، وهذا الجمع حمل ما زاد عن الثلاث على الاستحباب والندب

كما لا يخلو وجه الحمل من مراعاة الحال أيضا.

وممن ذكر هذا الجمع - وإن عزاه إلى الجيطالي - أبو ستة محمد بن عمر في حاشية الوضع، وقد ذكره مستحسنا، له (3)، وكذلك عزا أبو ساكن الشماخي إلى

الربيع القول بالاجتزاء بالثلاث، وحمل ما زاد على الاستحسان أي الندب (4). ومن أمثلة الجمع بالحمل على الندب، الجمع بين الروايات المتعارضة في مسألة ولوغ الكلب كحديث غسل السبع: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات) (5)، وما روي من طريق ابن المغفل (والثامنة بالتراب) (6)، وحديث الثلاث عن أبي هريرة قال: (في الإناء يلغ فيه الكلب: يغسل ثلاث

(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب التسبيح في الركوع، 305/ 1 (604) وابن ماجة في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب السجود، 287/ 1 (888)، والدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب صفة ما يقول … 341/ 1 (1). (2) الجيطالي أبو طاهر إسماعيل بن موسى (1350/ 750)، کتاب قناطر الخيرات (القنطرة الثالثة: قنطرة الصلاة ووظائفها من الطهارات تح: طلبة قسم الشريعة بمعهد عمي سعيد بغرداية بالجزائر، ط 1، المطبعة العربية غرداية الجزائر، 1419 هـ، 1998 م، ص 248 - 249 (3) السدويكشي أبو ستة محمد بن عمر، حاشية كتاب الوضع، ص 318. (4) الشماخي عامر بن علي، الإيضاح، دار الفتح، د. ت 500/ 1. (5) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، 234/ 1 (279)، والحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة، 265/ 1 (572) وأخرجه الربيع بلفظ (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات في مسنده كتاب الطهارة، باب جامع النجاسات، 71/ 1 (155). (6) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، 235/ 1 (280)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الأسآر، 114/ 4 (1298).