علوم السنة عند الإباضية أحمد بن يحيى بن أحمد الكندي

علوم السنة عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٣٩٧

علوم السنة عند الإباضية

377

من مكة إلى المدينة فأجاز صلى الله عليه وسلم البيع والشرط) (1) وما روي من (أن عائشة اشترت بريرة لتعتقها فاشترط البائع ولاءها لنفسه فأجاز البيع وأبطل الشرط، وقال: الولاء لمن أعتق) (2) وما روي من أن تميما الداري باع دارا واشترط سكناها فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشرط) (3)، وقد فسر ابن بركة كل رواية على أنها حالة مستقلة فقال: " والذي عندي - والله أعلم – أن خبر بريرة كان غير جائز؛ لأنه اشترط ما لا يجوز تملكه وهو الولاء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم كالنسب لقوله (لحمة الولاء كلحمة النسب) (4) والنسب لا يجوز تملكه لهذا الخبر؛ فلذلك أبطله النبي الله، وأما خبر جابر بن عبد الله في بيع البعير إذ اشترط ركوبه من مكة إلى المدينة لم يكن في نفس عقد البيع وإنه كان على وجه العارية وقد هذا أيضا (5)، وأما خبر تميم الداري فإنّه يحتمل أن يكون الخبر الذي روي أنه اشترط في البيع سكنى الدار أيام حياته فان الجهالة بمدة أيام حياته لا يصح البيع معها لأن ذلك غير معلوم؛ ولذلك بطل البيع والشرط، ولو كان شرط السكني

روي

(1) تقدم تخريجه ص 176.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب إذا اشترط … 760/ 2 (2061)، والربيع في مسنده، كتاب الطلاق، باب الحداد والعدة، 216/ 1 (535)، ومسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب إنما الولاء … 1143/ 2 (1504).

(3) أخرجه الربيع من طريق ابن عباس في مسنده كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه … 227/ 1 (570)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، من طريق عون بن عبد الله عن عتبة، ولم يذكر إبطال البيع، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يبيع … 546/ 4 (23012).

(4) أخرجه البيهقي مرفوعا بلفظ (الولاء بمنزلة النسب لا يباع ولا يوهب أقره حيث جعله الله) في السنن الكبرى، كتاب العتق باب من أعتق مملوكا له 294/ 10 (21331)، وأخرج مثله البيهقي وغيره موقوفا عن عدد من الصحابة. يشير إلى رواية الربيع التي ذكر فيها بعد ذكر رواية جابر - أن ابن عباس قال:" وإنما أجاز النبي ذلك لأن الشرط لم يكن في عقدة البيع. ر: الربيع بن حبيب، المسند، كتاب البيوع، باب ما ينهى … 227/ 1 (570).

(5)