علوم السنة عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٣٩٨علوم السنة عند الإباضية:
378
مدة معلومة لكان البيع جائزا لأن البيع إذا شرط فيه شرط له قسط من الثمن
معلوم جاز البيع والله أعلم" (1).
(5)
سابعا: الجمع باعتبار الزيادة
ومن طرق الجمع للروايات الجمع باعتبار الزيادة و الأخذ بها، والأخذ بالزيادة إذا صحت في أحد الخبرين معمول ومأخوذ بها لاسيما إذا كانت لها فائدة (2)، ومن ا، أمثلة هذا الجمع الجمع بين حديث عائشة عن النبي: من اقتنى كلبا لا لزرع، ولا لضرع نقص من أجره كل يوم قيراط (3) (4) وحديث ابن عمر: (من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان) وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط) (6)، فحديث أبي هريرة زاد فيه صيد الزرع عن حديث ابن عمر، بينما اقتصر حديث عائشة على الضرع أي الماشية كما في الحديثين والزرع، وقد جمع بين حديث ابن عمر وأبي هريرة، بقبول زيادة أبي هريرة. وقد أورد أبو ستة ذكر الجمع بين الروايتين (7)، والجمع يقضي بقبول زيادة أبي هريرة لأنه حافظ ثقة، بل أول بعضهم ما قاله ابن عمر
(1) ر: ابن بركة، الجامع 19/ 1 - 20.
(2)
(3)
ابن بركة، الجامع 397/ 1 - 398
القيراط قياس هو نصف دائق والدائق يساوي نصف درهم ر البركتي، التعريفات
الفقهية، ص 94، 179.
(4) تقدم تخريجه ص 117.
(5) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلبا ليس … 2088/ 5 (5163)، ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان … 1201/ 3 (1574).
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان … 1203/ 3 (1575)، وأبو داود في سننه، كتاب الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد … 108/ 3 (2844).
(7) أبو ستة محمد بن عمر، حاشية الترتيب، 125/ 4