علوم السنة عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٥٨٣علوم السنة عند الإباضية
563
ويذكر اطفيش أن الشذوذ يكون في برواية الترمذي والنسائى وغيرهما من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار وعن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رجلاً توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى هو (أعتقه فحماد بن زيد رواه عن عمرو مرسلا بدون ذكر ابن عباس، لكن ابن عيينة رواه موصولا، وتابعه على وصله ابن جريج وغيره (3)، وإذن تكون رواية حماد المرسلة شاذة.
السند (1)، ويمثل مع المطهري لشاذ المتن (2)
أما الشذوذ في المتن فيقع بمخالفة الرواي من هو أحفظ وأوثق وأضبط منه لفظ الرواية (4).
(1) اطفيش - كتاب جامع الشمل، ص 417.
(2) ر: اطفيش - كتاب جامع الشمل، ص 417، المطهري، فتح المغيث، ص 220. (3) لفظ الحديث للحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رجلا مات فقال النبي التمسوا له وارثا فلم يوجد إلا مولى له هو الذي أعتقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه إياه). أولا الطريق الموصولة من طريق ابن جريج أو ابن عيينة:
في
أخرجه موصولا الحاكم من طريق ابن جريج وابن عيينة في المستدرك وقال فيه:" هذا حديث صحيح على شرط البخاري"، كتاب الفرائض (385/ 4 (8013) والنسائي أيضا من طريقهما في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب إذا مات العتيق وبقي المعتق، 88/ 4 (6409) (6410) والترمذي في سننه من طريق سفيان، كتاب الفرائض، باب في ميراث المولى الأسفل،
(2016) 423/ 4
ثانيا طريق حماد المرسل
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب الميراث بالولاء، 242/ 6 (12176) وعلق عليه البيهقي بقوله:" قال القاضي هكذا رواه حماد بن زيد مرسلا لم يبلغ به ابن
عباس".
ثالثا طريق حماد الموصول
أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الفرائض، 385/ 4 (8013) وأبو داود في سننه، كتاب الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام، 124/ 3 (2905)
(4) ر: اطفيش - كتاب جامع الشمل، ص 417، محمد المطهري، فتح المغيث، ص 220
221