حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٢٠t
حاشية على مسند الإمام الربيع
116
عبد قوم عليه»، وكانت الأمة في معناه بإجماع، وإن كان الذكر
في العبد دون الأمة. وكذلك ما روت عائشة عنه أنه قال: «إذا
مست المرأة فرجها انتقضت طهارتها»، وكان الرجال مع النساء
•
ويدل على صحة هذا التأويل قول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةٌ) فكان المحصنون في معناهم، ويجب على قاذف المحصنين ما يجب على قاذف المحصنات من الحكم، وإن كان الذكر خص به المحصنات دون المحصنين. وكذلك قال جل ذكره: (فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ)، فكان العبد في حكم الأمة باتفاق، وإن كان الذكر قد خص الأمة دون العبد ".
' أخرج رجه البخاري في الصحيح ص 457؛ كتاب (49 (العتق؛ باب (4) إذا أعتق عبدا بين اثنين أمة بين الشركاء؛ رقم الحديث (2523) بلفظ مخالف، ومسلم في الصحيح ص 579؛ کتاب (20) العتق؛ باب (1) ذكر سعاية العبد؛ رقم الحديث (1503) بلفظ مخالف. " أخرجه الإمام الربيع في مسنده 109/ 1؛ كتاب الطهارة؛ باب (17) ما يجب منه الوضوء؛ رقم
الحديث (109) بلفظ قريب.
" سورة النور؛ آية 4
سورة النساء؛ آية 25
ابن بركة؛ الجامع 1/ 309 - 311، محمد الكندي؛ بيان الشرع 15/ 8 – 16، أحمد –
الكندي؛ المصنف مج 2/ ج 3/ 382 – 383
-
-