حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٢١

حاشية على مسند الإمام الربيع

117

باب (23) جامع النجاسات

148 ــ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله قد أباح للعرنيين. قوم من العرب ـ أن يشربوا من أبوال الإبل

والبهائم مع الضرورة.

التعليقات:

1. قال ابن بركة: " قد روي أنه رخص للعرنيين؛ للاستسقاء الذي كان بهم، والعلة التي كانت فيهم، فلم يدخل معهم في جواز ذلك وإباحته من لم يكن في مثل حالهم .... فإن قال قائل من أصحابنا: إن خبر العرنيين لا

اختاف أصحابنا في بول الأنعام وما يؤكل لحمه على قولين، فذهب المشارقة من أصحابنا وأكثر المغاربة إلى أنه نجس، وذهب بعض أصحابنا المغاربة إلى أنه ليس بنجس، وجعل القطب هذا القول

شاذا عن قول أصحابنا. من أدلة القول الأول:

قوله تعالى: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث)، والأبوال كلها خبيثة، فهي نجسة. قياسها على بول الإنسان المجمع على نجاسته.

ومن أدلة القول الثاني: حديث العرنيين المذكور أعلى، فقد نصّ على طهارة بول الإبل؛ إذ لو لم يكن بول الإبل طاهرا ما أمرهم الرسول بشربه، فيقاس عليه ما عداه من مأكول اللحم.

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبني المسجد في مرابض الغنم؛ مما يدل على طهارة أبوالها وأبعارها 393، الكدمي؛ المعتبر 3/ 136 – 137، -

(انظر: ابن بركة؛ الجامع 1/ 392.

-