حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

حاشية على مسند الإمام الربيع

118

نعرفه، ولا يجوز أن يكون النبي ي ل ل ل له يحمله وهو حرام لأجل علة، وقد قال: «ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم»؛ قيل لهم: قد أباح أكل الميتة للمضطر، فكذلك بول الإبل - مع اختلاف الناس في طهارته مباح للمضطر ". "

-

153 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كنت أغسل ثوب رسول الله لا لهم من المني، ثم يخرج إلى الصلاة والماء يقطر منه.

التعليقات:

1. ذكر الشيخ أحمد الكندي أن غسل عائشة للثوب دليل على نجاسته أي المني ــ عند أصحابنا ". 4

-

الكندي؛ بيان الشرع 87/ 7، السالمي؛ معارج الآمال 5/ 104 ــ 106، القطب؛ الشامل 1/ 176).

1

r

لم أجد له تخريجا، ولكن يشهد له ما رواه أبو داود في السنن ص 610؛ كتاب الطب؛ باب في الأدوية المكروهة؛ حديث (3874 (قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا تتداووا بحرام».

ابن بركة؛ الجامع 543/ 2، الكندي؛ بيان الشرع 27/ 221 - 222، العوتبي؛ الضياء 4/

180

-

اتفق أصحابنا أن المني نجس، والقول بطهارته ينسب إلى الإمام الشافعي، وفيه قول عند مالك، ودليل نجاسته عند أصحابنا الحديث المذكور أعلى، وقوله صلى الله عليه وسلم: «المذي والودي والمني ودم الحيضة ودم النفاس نجس لا يصلى بثوب وقع عليه شيء منها حتى يغسل ويزول أثره». (انظر: السالمي؛

-

معارج الآمال 3/ 308 – 310).

الكندي؛ المصنف مج 2/ ج 3/ 37