حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٤٨حاشية على مسند الإمام الربيع
144
على هيئته لهذا المعنى؛ فحسن إن شاء الله، وإن أسرع أدرك الفضل، وأن لا يفوته فضل الجماعة من أولها، وليس ذلك ببعيد عندي على ما حكي عن ذلك من قال ". "
2. قال أبو سعيد: " في عامة قول أصحابنا أن المستدرك يجعل ما أدرك من صلاة الإمام آخر صلاته؛ لأنها آخر صلاة الإمام، فهو تبع
-
للإمام ". "
221 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر».
التعليقات:
محمد الكندي؛ بيان الشرع 79/ 13 - 80
اختلف أصحابنا في الفائت من الصلاة، هل هو من أول صلاة الداخل أو من آخرها؟ فذهب أكثر أصحابنا إلى أنه أول صلاته، فيلزمه أن يقضيه كما فاته من قراءة وغيرها، وذهب آخرون إلى أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يبدله هو آخر صلاته وسبب الخلاف تعارض روايتين ورد عليهما الحديث أعلى، رواية: «وما فاتكم فاقضوا»، وبها أخذ الفريق الأول، ورواية: «وما فاتكم فأتموا»، وبها أخذ الفريق الثاني. (انظـ انظر: الأص: الأصم؛ البصيرة 2/ 88 - 89، السالمي؛ معارج الآمال 9/ 246 - 247، ........ ؛ شرح المسند 1/
322، القطب؛ شرح النيل 2/ 297 - 299).
-
محمد الكندي؛ بيان الشرع 125/ 13