حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

T

حاشية على مسند الإمام الربيع

1. قال ابن بركة: " من أدرك من العصر ركعة فعليه قضاء الصلاة بعد

-

خروج الوقت المنهي عن الصلاة فيه ".

باب (37) في ابتداء الصلاة

223 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم».

التعليقات: 1. قال ابن جعفر: " يعني إذا كبر فقد دخل في الصلاة"، والتسليم هو

"

? إذن للناس بالانصراف

•

اختلف أصحابنا إذا نام عن صلاة الفجر أو العصر أو نسيهما، فذكر آخر الوقت، فص فطلعت عليه الشمس أو غربت قبل أن يتمها، فقيل: يمسك حتى يتم طلوعها أو غروبها ثم يبني، وقيل: يستأنف، وقيل: يستمر على صلاته، ولا يمسك لدخوله في وقت الإباحة. (انظر: السالمي معارج الآمال 202/ 6).

ابن بركة؛ الجامع 461/ 1، محمد الكندي؛ بيان الشرع 90/ 10 جعل الشيخ الجيطالي تكبيرة الإحرام فرضا من الفرائض التي بعد الدخول في الصلاة؛ أي أنها من الصلاة، وجعلها صاحب الوضع من الخصال التي تكون قبل الدخول في الصلاة؛ أي أنها فرض بنفسه، وعلى كلا القولين فإنه يتبين بالفراغ منها الدخول في الصلاة بأولها. (انظر: السالمي؛ معارج

الآمال / 58 - 59، القطب؛ شرح النيل 2/ 125).

ابن جعفر؛ الجامع 76/ 2، محمد الكندي؛ بيان الشرع 185/ 11