حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

حاشية على مسند الإمام الربيع

146

2. قوله «تحريمها التكبير»: قال ابن بركة: " يريد والله أعلم أنه قد حرم

عليه ما كان محللا له قبل ذلك من الكلام وغيره ". "

الحديث استدل به من قال بوجوب التسليم".

باب (38) في القراءة في الصلاة

225 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج». قال الربيع: الخداج الناقصة، وهي غير التمام.

التعليقات:

1. قال ابن بركة: " زعم أبو حنيفة أن ذلك على نفي الفضيلة والكمال، والصلاة مع ترك فاتحة الكتاب فهي جائزة، وهذا غلط منه

2

ابن بركة؛ الجامع 495/ 1 - 496، محمد الكندي؛ بيان الشرع 188/ 11 اختلف أصحابنا في حكم التسليم، فذهب بعض أصحابنا إلى أنه فرض، فهو ركن من الصلاة، ولا يجوز للمصلي أن يخرج من الصلاة إلا به، فإن خرج قبل ذلك أعاد صلاته، وذهب آخرون إلى أنه سنة، ويصح الخروج من الصلاة به وبدونه، قال أبو محمد: وهذا القول عندي أنظر، وعليه أكثر أصحابنا. (انظر: ابن بركة؛ الجامع 467/ 1، العوتي؛ الضياء 5/ 219، الكندي؛ = = بيان الشرع 11/ 187 – 188، الشماخي؛ الإيضاح 527/ 1، السالمي؛ معارج الآمال 8/، 527/ 1

227

ابن بر

(230

ركة؛ الجامع 534/ 1، محمد الكندي؛ بيان الشرع 9/ 10

محمد الكندي؛ بيان الشرع 110/ 11