حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٦١

حاشية على مسند الإمام الربيع

157

وضمها، وهي المقبرى، والمقبر المصدر، والمقبرى موضع القبر، يقول: قبرته، فأنا أقبره قبرا ومقبرا ". 2

-

298 ــ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس».

التعليقات:

1 قال ابن بركة: " وفسّر ذلك علماؤنا فقالوا: النهي منه عن صلاة

أولا: المجزرة

هي اجتماع الفروث من كوضع الجزر، وقيل: المكان الذي يصل إليه موج البحر ثم يجزر

ثاانيا: المنحرة

مي موضع نحر الدواب واجتماع الدماء من منحرها.

ثالثا: المقبرة

وهي إما أن تكون مقبرة للمشركين فتحويلها إلى مصلى أو مسجد جائز بعد أن تسوى ويزال منها الجيف؛ إذ لا حرمة لهم، وأما أن كانت من مقابر المسلمين؛ فإما أن يكون المقبور لا حرمة له كالذي يدفن على الحجر والتعدية، فإذا زالت قبورهم جازت الصلاة على ذلك المكان، وإما أن يكون من ذوي الاحترام ممن لم يقتل على البغي ففي الصلاة في مقابرهم اختلاف. (انظر: الشماخي الإيضاح 1/ 434 - 436، الشقصي؛ منهج الطالبين 4/ 80، السالمي؛ معارج الآمال 6/؛ شرح المسند 1/ 441، القطب؛ شرح النيل 2/ 65.

؛

61.0_44

....... ؛ الشامل 2/ 41 - 44)

-

أحمد الكندي؛ المصنف 314/ 5