حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٦٢حاشية على مسند الإمام الربيع
158
النفل، وهذا هو الصحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» فالصلاة التي نسيها أو نام عنها يصليها في كل وقت كما قال الله إلا في الوقت الذي نهى عن الصلاة فيه باتفاق، وهو عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وإذا كانت في كبد السماء قبل الزوال ".
300 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يصلي أحدكم وهو زناء». الزنّاء بتشديد النون يعني: الحاقن الذي يجمع
البول في مثانته.
التعليقات:
1
اتفق أصحابنا على حرمة التنفل في هذين الوقتين، وهنالك مواضع أخرى مختلف فيها عند علمائنا، منها بعد طلوع الفجر الصادق قبل صلاة الفجر إلا ركعتي الفجر، وبعد الوتر حتى ينام المرء ويستيقظ، وحين يخطب الإمام لصلاة الجمعة أو العيدين أو عرفة، وبعد صلاة العيد إذا صلاها مع الإمام حتى تزول الشمس إلى غير ذلك من المواضع. (انظر: ابن بركة؛ الجامع 1/ 461، السالمي؛ معارج الآمال 6/ 200 - 226، القطب؛ شرح النيل 2/ 20 - 23). " أخرجه الإمام الربيع في مسنده 94/ 1؛ كتاب الصلاة؛ باب (28) في أوقات الصلاة؛ رقم الحديث (186) بلفظ قريب، والترمذي في سننه ص 59؛ كتاب الصلاة؛ باب (130) ما جاء
6/
-
في النوم عن الصلاة؛ رقم الحديث (177) بلفظ قريب " ابن بركة؛ الجامع 545/ 1
-