حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٧٩حاشية على مسند الإمام الربيع
175
قال ابن بركة: " قال أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة ومن تابعه من أصحابنا: يجوز أكل ذلك، وتعلقوا بالآية التي في سورة الأنعام، قوله تبارك وتعالى: (قُل لا أجدُ في مَا أَوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ
إلا أن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنزير) والله أعلم. ما وجه قوله في الخبر المروي عن النبي له في تحريم كل ذي ناب من السباع وكلّ ذي مخلب من الطير، والخبر بذلك مستفيض من أهل النقل والحديث، والخبر كان بخيبر، وسورة الأنعام مكية، والخبر بعدها، والناس في الخبر إذا ورد بعد نزول الآية من القرآن على قولين إذا كان الخبر معارضا للآية يرفع به بعض حكمها، ففريق منهم: إن الخبر ناسخ للآية؛ لأن الكتاب والسنة حكمان الله، ينسخ أحدها بالآخر، وقال الفريق الثاني: إن السنة لا تنسخ بالكتاب إلا أن الخبر إذا ورد معارضا للآية فإنما يرد بيانا لها ولأحكامها، وإذا كان الناس
على قولين خرج قول أبي عبيدة من جملة أقاويلهم، والله أعلم
أما
ما ذهب إليه والذي عندي أن أبا عبيدة ضعف الخبر، وطعن
على بعض ناقليه، وقد طعن مالك بن أنس في الخبر، والله أعلم "." 3. قال البسيوي: " ورد بالأخبار الشاهرة المستفيضة، وكثر نقلها "."
r
سورة الأنعام؛ آية 145
ابن بركة؛ الجامع 82/ 2 ـ 83
البسيوي؛ الجامع 214/ 3
-