حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٨٠حاشية على مسند الإمام الربيع
176
391 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر
الأنسية التعليقات:
1. قال أبو غانم: " قلت [وهو أبو المؤرج]: لقد نهى عن أكل لحوم الحمر الأنسية، أفحرام أكلها؟ قال [وهو أبو عبيدة]: نعم، قلت: إن ناسا يقول: إنما جاء النهي عنه ـ عليه السلام ـ في أكل لحومها أتغدى منه على الظهر، وأما تحريم منه فلا، قال: ليس فيما يقولون
—
شيء،، وقد حرمها النبي ـ عليه السلام يوم خيبر وأن قدورهم
-
-
سليت من لحومها، فألحقوها وألقوا ما فيها 2. قال ابن بركة: " ضعف الخبر أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة ومالك بن أنس، وطعنا في بعض رجاله " والخبر قد ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم،
ويكون صحيحا عند بعض وفاسدا عند آخرين إلى أن تقوم حج
هو أبو المؤرج عمر بن محمد القدمي اليمني، أحد فقهاء القرن الثاني الهجري، أخذ العلم عن الشيخ أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وكان من الفقهاء الكبار، وهو أحد السبعة الذين روى عنهم أبو غانم مدونته، وقد خالف أبا عبيدة في بعض المسائل، وقد جاء إلى عمان، فناقشه فقهاؤها فيها فرجع عنها. (انظر: الراشدي؛ أبو عبيدة ص 239 ـ 240).
"
-
أبو غانم؛ المدونة الصغرى 58/ 2، 99؛ وزارة التراث القومي والثقافة ـــــــ سلطنة عمان؛ 1404 هـ / 1984 م، ............. ؛ المدونة الكبرى 58/ 2