حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٩٤

حاشية على مسند الإمام الربيع

190

-

باب (18) الكفن والغسل

475 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الثياب البيض، ألبسوها أحياءكم، وكفنوا فيها موتاكم؛ ثيابكم، ولا تكفّنوهم في حرير ولا مع شيء من الذهب؛ لأنهما

فإنها خير

محرمان على رجال أمتي، ومحللان لنسائها»

التعليقات:

•

1. يدل الحديث على أن المأمور به في الكفن البياض من الثياب للذكور

والإناث.

2. جاء في بيان الشرع: " وإن كفن الميت في غير البياض؛ جاز

ذلك بإجماع الأمة ". "

-

479 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن

عائشة

الله ـ رضي عنها

قالت

: كفن رسول الله الله في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا

عمامة.

انظر مثلا: محمد الكندي؛ بيان الشرع 75/ 16

محمد الكندي؛ بيان الشرع 87/ 16