حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٩٥

حاشية على مسند الإمام الربيع

191

قال الربيع: السحولية: ثياب من موضع يسمّى سحولا، وهو موضع

بأرض اليمن.

التعليقات:

1. الحديث يدلّ على كراهية تضعيف الثياب على الميت وكثرتها".

481 ـ ومن طريق ابن عباس قال: لا ينبغي أن تحبس جيفة مسلم بين ظهراني أهله. وقال: «اغسلوا موتاكم» فوجب غسل الميت على من حضره لقوله ـ عليه السلام -.

التعليقات:

1. قال ابن بركة: " واجب غسل الميت قبل دفنه للحديث، وغسل الموتى فرض على الكفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الباقين ". عن 2. قال ابن بركة: " خطاب للمسلمين، وكل ميت من أهل الإسلام واجب غسله بأمر النبي الله إلا الشهيد؛ فإن النبي له خصه من جملة موتى المسلمين، فأخرجه منهم بالنهي عن غسله

انظر: الكندي؛ بيان الشرع 16/ 66، السالمي؛ معارج الآمال 13/ 111 انظر مثلا: محمد الكندي؛ بيان الشرع 75/ 16

ابن بركة؛ الجامع 430/ 1 - 431، أحمد الكندي؛ المصنف 13/ 31

-

-

ابن بركة؛ الجامع 367/ 1، محمد الكندي؛ بيان الشرع 43/ 16، أحمد الكندي؛ المصنف

vv/ri