حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٩٥حاشية على مسند الإمام الربيع
191
قال الربيع: السحولية: ثياب من موضع يسمّى سحولا، وهو موضع
بأرض اليمن.
التعليقات:
1. الحديث يدلّ على كراهية تضعيف الثياب على الميت وكثرتها".
481 ـ ومن طريق ابن عباس قال: لا ينبغي أن تحبس جيفة مسلم بين ظهراني أهله. وقال: «اغسلوا موتاكم» فوجب غسل الميت على من حضره لقوله ـ عليه السلام -.
التعليقات:
1. قال ابن بركة: " واجب غسل الميت قبل دفنه للحديث، وغسل الموتى فرض على الكفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الباقين ". عن 2. قال ابن بركة: " خطاب للمسلمين، وكل ميت من أهل الإسلام واجب غسله بأمر النبي الله إلا الشهيد؛ فإن النبي له خصه من جملة موتى المسلمين، فأخرجه منهم بالنهي عن غسله
انظر: الكندي؛ بيان الشرع 16/ 66، السالمي؛ معارج الآمال 13/ 111 انظر مثلا: محمد الكندي؛ بيان الشرع 75/ 16
ابن بركة؛ الجامع 430/ 1 - 431، أحمد الكندي؛ المصنف 13/ 31
-
-
ابن بركة؛ الجامع 367/ 1، محمد الكندي؛ بيان الشرع 43/ 16، أحمد الكندي؛ المصنف
vv/ri