حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٩٦حاشية على مسند الإمام الربيع
192
قال البسيوي: " فوجب اتباع أمره، ولو تركوا ذلك كانوا عصاة الله
ولرسوله ".'
باب (19) صلاة الجنائز
484 ــ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن النبي لا لا لا لا نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى، فصفهم، وكبر
أربع تكبيرات. التعليقات:
1. قال ابن بركة: " اختلف أصحابنا في الصلاة على القبر، فأجازها بعضهم، ولم يجزها آخرون، وحجة من أجازها أن النبي صلى على
البسيوي؛ مختصر 85
هنا مسألتان:
المسألة الأولى: الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت
ذهب الجمهور إلى الجواز؛ لورود أحاديث عن النبي له أنه صلى على عدد من أصحابه بعد قبرهم
، وذهب البعض إلى المنع، واختاره أبو محمد، وأوّلوا تلك الأحاديث بأنها من خصوصياته.
المسألة الثانية: الصلاة على الغائب
ذهب أصحابنا إلى جواز ذلك؛ استدلالا بالحديث أعلى
) انظر: ابن بركة؛ الجامع 1/ 424 - 425، الكندي؛ بيان الشرع 16/ 189، السالمي؟
معارج الآمال 13/ 180 - 185، ........ ، شرح المسند 2/ 345 - 346).
-