حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢حاشية على مسند الإمام الربيع
2. قال الجناوني: " لا يزوّج الولي وليّته إلا بإذنها ورضاها ".'
198
519 ـ وقال: «الأحرار من أهل التوحيد كلهم أكفاء إلا أربعة:
-
المولى والحجام والنساج والبقال»
التعليقات:
1. قال أبو غانم: " وذلك استحباب
•
"2
520 ـــ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن الشغار، وهو أن يزوّج الرجل ابنته لرجل على أن يزوّج له الآخـ ابنته، وليس بينهما صداق، وكذلك الأخت بالأخت
التعليقات:
1. قال ابن بركة: " وأما نكاح الشغار الذي نهى النبي عنه فهو أن الرجل كان في الجاهلية يزوج امرأة هو وليها بغير صداق على أن يزوجه الآخر امرأة هو وليها بغير صداق، يجعلون صداق هذه صداق الأخرى
الجناوني؛ النكاح 74
يرى أبو معاوية أن أهل الإسلام كلهم أكفاء في باب التزويج، ووافقه على ذلك ابن بركه،
وخالفهما في ذلك أكثر أصحابنا. (انظر: ابن جعفر؛ الجامع 6/ 170 ـ 171، ابن بركة؛
-
-
الجامع 2/ 152، العوتبي؛ الضياء 178/ 8 – 183، الكندي؛ بيان الشرع 57 ـ 58/ 284
-
-
291، الشقصي؛ منهج الطالبين 15/ 224 - 230).
أبو غانم؛ المدونة الكبرى 14/ 2