حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

حاشية على مسند الإمام الربيع

229

4. قال العوتبي: " والعلماء في تأويل هذا الحديث مختلفون، فمنهم من يوجب الخيار وإن وجبت الصفقة بينهما ما لم يفترقا فرقة الأبدان، ومنهم من جعل لهما ذلك ما لم يوجب الصفقة وينعقد البيع، فإذا وجبت الصفقة وانعقد البيع على غير شرط خيار أحدهما على صاحبه فالبيع تام، ولا خيار لواحد منهما، وبالآخر من الرأيين أخذ أصحابنا، قال محمد بن محبوب: إذا وجب البيع فلا خيار للبائع ولا للمشتري وإن رجعا في مجلسهما، قيل للربيع: أليس جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: «البائع والمشتري بالخيار ما لم يفترقا»، قال الربيع: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهو حق كما قال، ولكن لم يصح ذلك عندنا، ورأي أبي عبدالله كقول الربيع

11 1

575 - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال: نهى النبي عن شرطين في بيع. وهو أن يبيع الرجلُ الغلام لرجل بثمن معلوم على أن يبيع له

الآخر غلاما بثمن معلوم، أو بثمن يتفقان عليه

التعليقات:

1. قال أبو غانم: " قال أبو المؤرج: أخبرني أبو عبيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى. وعن شرطين في بيع واحد … ، قلت: بين لي ذلك يرحمك الله قال: فقال أبو عبيدة: … وأما شرطان في بيع واحد فيقول الرجل:

1

العوتي؛ الضياء 152/ 17