حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢٣٤T
4
حاشية على مسند الإمام الربيع
أبيع
من
230
، فيبيعه هذا بنقد كذا وكذا أو نسيئة كذا وكذا أو نسيئة كذا وكذا أو إلى دون ذلك
الأجل كذا وكذا، قال أبو عبيدة: إن رضي الرجل بواحد من
الأمرين من قبل أن يفترقا فلا بأس
11 Y
2 قال ابن بركة: " ومعنى قوله شرطين في بيع: هو أن يبيع الرجل لصاحبه سلعة بثمن معلوم من الدراهم على أن يدفع إليه بتلك الدراهم دنانير على صرف كذا وكذا وما كان من نحو هذا. قال ابن بركة: " هذا ما اتفق الناس على إبطال البيع به، هو أن يبيع الرجل الغلام لغيره بثمن معلوم على أن يبيع له المشتري غلاما بثمن معلوم أو بثمن يتفقان عليه، وهذا ونحوه لا يجوز في البيع باتفاق الأمة "."
4. قال البسيوي: " هو أن يبيع السلعة بدراهم على أن يأخذ المشتري دنانير على أن يأخذ بها حبا أو دراهم بشرط أو يأخذ منها بصرف يتفقان عليها، ويقول: بعتك هذا العبد بكذا در هما ". اهـ
أبو غانم؛ المدونة الصغرى 131/ 2
ابن بركة؛ الجامع 330/ 2
ابن بركة؛ الجامع 19/ 1، أحمد الكندي؛ المصنف 41/ 1
اتفق أصحابنا على إجازة البيع، واختلفوا في الشرط، فقيل: يصح الشرط الواحد فقط، وقيل: يصح الشرطان، وقيل: لا فرق بين الشرط والشرطين، فيبطل كل واحد منهما.
-
) انظر: الشماخي؛ الإيضاح 71/ 3 - 73، أبو ستة؛ حاشية الترتيب 178/ 3 ـ 180،
?
السالمي؛ شرح الجامع 187/ 3، القطب؛ شرح النيل 128/ 8 – 132).
* البسيوي؛ الجامع 6/ 3