حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٢٣٧

حاشية على مسند الإمام الربيع

233

البيع إذا شرط فيه شرط له قسط من الثمن معلوم جاز البيع، والله أعلم

2. قال ابن بركة: " واختلفت الرواية في مقدار مدة السكني، فقال بعض الرواة: إنه اشترط سكنى سنة، وقال بعضهم: اشترط سكنه أيام

حياته

11

578 ـ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا

-

اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إلا ما نهيتكم عنه»

التعليقات:

T

"

•

1. جاء في الضياء: " قال أبو الحسن: قوله ـ عليه السلام

-

اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " خبر مطعون فيه»

•

-

: «إذا

2. جاء في الضياء: " ولهذا الخبر إن كان صحيحا تأويل والله أعلم، وبالله التوفيق؛ لأن آية الربا توجب حكما في الظاهر، وهذا الخبر يوجب ظاهره حكما غيره، ولا يخلو هذا الخبر من أن يكون متقدما الآية، أو يكون معها، أو يكون بعدها، فإن كان الخبر مع الآية فهو بيان لها أو استثناء لبعض ما خص من جملتها، وإن كان بعدها فهو ناسخ لبعضها، فقد ورد تخصيص بعضها أو مبين لفرضها أو ناسخ لها، وإن كان

ابن بركة؛ الجامع 20/ 1، أحمد الكندي؛ المصنف 42/ 1

ابن بركة؛ الجامع 19/ 1، أحمد الكندي؛ المصنف 42/ 1

العوتبي

؛ الضياء 199/ 17