حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

حاشية على مسند الإمام الربيع

235

جعله النبي كالنسب؛ لقوله: «لحمة الولاء كلحمة النسب»

-

لا يجوز تملكه لهذا الخبر، فلذلك أبطله النبي م ". " صلى الله عليه وسلم.

باب (34) في الربا والانفساخ والغش

581 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، يد

بيد»

التعليقات:

1. قال ابن بركة: " واختلف الناس في معنى الربا فقال قوم: ذكر

النبي ما حرمه، وهو في شيئين: فيما يكال، وفيما يوزن، فكل شيء مما يكال أو يوزن مما نص عليه أو لم ينص عليه بعينه فالربا فيه؛

لأنه ينهى عن

ذلك صلى الله عليه وسلم ــ؛ لما يدخل الكيل

-

والوزن، فكلّ شيء من طعام أو غيره ففيه الربا، فهذه علة أصحاب

هذا الرأي.

-

وقال قوم: العلة في الربا فيما مضى عليه النبي ــــ عليه السلام ــــ

بعينه فيما يكال ويوزن من طعام وسائر ما يؤكل.

أخرجه الإمام الربيع في مسنده 299/ 2؛ باب (46) في المواريث؛ رقم الحديث (674) بلفظه

ابن بركة؛ الجامع 20/ 1، أحمد الكندي؛ المصنف 42/ 1

T