حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢٤٩حاشية على مسند الإمام الربيع
245
2. قوله «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا؛ فإنما أقطع له قطعة نار»: أورده البعض دليلا على البراءة بأخذ من
11
أموال الناس، جاء في بيان الشرع: … قلت: فإن ادعى ولي لي على أحد أنه أخذ له مالا [قال]: لا يقبل قوله، وعليه البينة، والحكم بينهما، وهما على ولايتهما، قلت: فإن قال له: إنك ظلمتني! قال: القائل لوليك أنه ظلمه تلزمه البراءة، ثم يستتاب، ولا يقبل ذلك إلا بالصحة … قلت: فما حالهم؟ قال: هم في الولاية حتى يصح الظالم منهم؛ لأنها أحكام يحتمل أن يكون أحد بحق، ولم يعلم شاهد هذا، ونسي المدعى عليه، أو قضاه ونسى صاحب الحق، فلا يساء بهم الظن، قلت: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار» قال: نعم إذا
كان مبطلا وصح ذلك
- رضي الله عنها 601 ـ ومن طريق عائشة ـ رضي
-
عنه
-
عليه السلام ـ
قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «
الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل عنها»
التعليقات:
محمد الكندي؛ بيان الشرع 394/ 3