حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

حاشية على مسند الإمام الربيع

245

2. قوله «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا؛ فإنما أقطع له قطعة نار»: أورده البعض دليلا على البراءة بأخذ من

11

أموال الناس، جاء في بيان الشرع: … قلت: فإن ادعى ولي لي على أحد أنه أخذ له مالا [قال]: لا يقبل قوله، وعليه البينة، والحكم بينهما، وهما على ولايتهما، قلت: فإن قال له: إنك ظلمتني! قال: القائل لوليك أنه ظلمه تلزمه البراءة، ثم يستتاب، ولا يقبل ذلك إلا بالصحة … قلت: فما حالهم؟ قال: هم في الولاية حتى يصح الظالم منهم؛ لأنها أحكام يحتمل أن يكون أحد بحق، ولم يعلم شاهد هذا، ونسي المدعى عليه، أو قضاه ونسى صاحب الحق، فلا يساء بهم الظن، قلت: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار» قال: نعم إذا

كان مبطلا وصح ذلك

- رضي الله عنها 601 ـ ومن طريق عائشة ـ رضي

-

عنه

-

عليه السلام ـ

قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «

الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل عنها»

التعليقات:

محمد الكندي؛ بيان الشرع 394/ 3