حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠حاشية على مسند الإمام الربيع
246
1. قال أبو زكرياء: " في الشاهد عنده الشهادة لطفل أو مجنون أو ميت
،
له
فهذا الذي ينبغي أن يبتدئ بالشهادة وإن لم يسأل، ولكن ينبغي إذا كان كذلك أن يصير إلى القاضي، فيقول: عندي لفلان الطفل الصغير أو فلان المجنون أو فلان الميت شهادة، فإن سألتني عنها شهدت بها، فإن قال له القاضي: قل ذلك؛ شهد بما عنده، ولا يبتدئ الشاهد فيقول: أشهد بكذا وكذا قبل هذه المقدمة
-
602 ــ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن رجلا يسمّى بشيرا أتى بابنه النعمان إلى رسول الله الله فقال: يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله: «أكلّ ولدك نحلته مثل هذا؟» فقال: لا،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشهدنا إلا على الحق»
التعليقات:
T
هو الشيخ أبو زكريا يحيى بن سعيد بن قريش التروي؛ أحد علماء القرن الخامس الهجري، من أشهر مؤلفاته: الإيضاح في الأحكام، وكتاب الإمامة وغيرها، مات مقتولا سنة 472 هـ (انظر: البطاشي؛ إتحاف الأعيان 340/ 1 - 341) أبو زكرياء؛ الإيضاح في الأحكام 168/ 1؛ وزارة التراث القومى والثقافة – سلطنة عمان؛ 1404 هـ / 1984 م، محمد الكندي؛ بيان الشرع 140/ 31، أحمد الكندي؛ المصنف 17/ 15 –
-
217، 208، 18