حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢٥١حاشية على مسند الإمام الربيع
247
1. جاء في بيان الشرع: " لا يجوز للرجل أن ينحل بعض أولاده أو يهب
له هبة دون غيره من أولاده .. فإن صح الخبر فهو يجري مجرى
التهديدا؛ لقول الله تبارك وتعالى: (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ (2 " ..
-
603 ــ أبو عبيدة قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح خير الأحكام» أو قال: «سيد الأحكام»، وهو جائز بين الناس إلا صلحا
أحلّ حراما أو حرم حلالا، وهو أحرز للحاكم من الإثم والجور.
التعليقات:.1. قال الجناوني: " الصلح مرغب فيه … مع ما فيه من خصال عشر، إحداهن: إنه موافق لكتاب الله ـ عزّ وجلّ – حيث يقول: (لا خَيْرَ فِي: فِي
-
اختلف اصحابنا في حكم هبة الرجل لبعض أولاده دون بعض، فقال بعض: الحكم جائز وهو عاص، وإليه ذهب كل من الشيخ الشماخي والإمام الثميني وسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ودليلهم قوله: (أشهدوا غيري»، وقال آخرون: لا يجوز، وإليه ذهب أكثر أصحابنا؛ لقوله: «اردده»، ولأن النهي يوجب ردّ الحكم، ومعنى قوله عندهم: أشهدوا غيري على معنى
التهديد.
(انظر: ابن جعفر؛ الجامع 4/ 350، الشماخي؛ الإيضاح 4/ 418 – 420، أبو ستة؛ حاشية الترتيب 225/ 3 - 226، البوسعيدي؛ لباب الآثار 230/ 10، 238، السالمي؛ شرح الجامع 259/ 3 - 260، القطب؛ شرح النيل 56/ 12 - 60، الخليلي؛ فتاوى المعاملات 292 ـــ
(297
سورة فصلت؛ آية 40
محمد الكندي؛ بيان الشرع 305/ 56
-