حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

حاشية على مسند الإمام الربيع

255

7. جاء في بيان الشرع: " العاهر: الزاني … وإنما تكون [الجارية]

للزوج فراشا إذا دخل بها وثبت حكم الدخول ".

قال أحمد الكندي: " قوله " للعاهر الحجر " أي الزاني، وقال:

(لا تلجين سرا إلى خائن يوما ولا تدني إلى عاهر (

"

9. الحديث دليل على جواز حكم القاضي بعلمه " فالرسول حكم بعلمه في ابن وليدة زمعة، وقد تنازع فيه سعد بن أبي وقاص وعبدالله بن

محمد الكندي؛ بيان الشرع 110/ 55

" أحمد الكندي؛ المصنف 14/ 40 – 15

-

" هنالك خلاف بين العلماء في حكم القاضي بعلمه بناء على اختلافهم في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور هل كان بعلمه أو باجتهاده؟! وإذا كان بعلمه هل ذلك خاص به أو لا؟! (انظر: السالمي؛ شرح الجامع 307/ 3)

هو عبدالرحمن بن زمعة القرشي العامري، قضى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وامه أمة كانت لأبيه يمانية، وأبوه زمعة بن قيس بن عبدشمس، وأخته سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن له عقبا بالمدينة.) انظر: ابن عبدالبر؛ الاستيعاب 2/ 833) ،

هو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب، وروى عن النبي ا ا ا ا، وروى عنه من الصحابة: عائشة وابن عباس وابن عمر وغيرهم، ومن التابعين: سعيد بن المسيب والأحنف وعلقمة وغيرهم. كان أحد الفرسان، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، مات سنة 51 هـ، وقيل: 56 هـ، وقيل: غير ذلك. (انظر: ابن عبدالبر؛ الاستيعاب 2/ 606 - 610، ابن الأثير؛ أسد الغابة 2/ الأصابة 3/ 61 ـ 65).

437، ابن حجر