حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٢٦٠

حاشية على مسند الإمام الربيع

256

زمعة، قال: هو لك يا عبد الله بن زمعة، الولد للفراش،

فدل أنه حكم بعلمه في الفراش

11

618 ـ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة ـ رضي

الله عنها ـ قالت: سمعت

رسول الله الله يقول: «القطع في ربع دينار فصاعدا»

التعليقات:

1

r

•

1. الحديث دليل على أن القدر الذي يقطع به هو ربع دينار

عبدالله

بن زمعة بن الأسود القرشي الأسدي، كان من أشراف قريش، وهو ابن أخت أم سلمة هو زوج النبي الله، كان يسكن المدينة، روى أحاديث عن النبي الله، ورى عنه أبو بكر ابن عبدالرحمن صلى الله عليه وسلم وعروة بن الزبير، وقتل يوم الدار سنة 35 هـ. (انظر: ابن عبدالبر؛ الاستيعاب 3/ 910 - 912، ابن الأثير؛ أسد الغابة 3/ 248 – 249، ابن حجر؛ الأصابة 83/ 4).

Y

-

انظر مثلا: أحمد الكندي؛ المصنف 42/ 14 للأمة في نصاب القطع مذاهب أوصلها بعضهم إلى عشرين قولا، ولكن الذي عليه الجمهور أن القطع إنما يكون في ربع ينار، ثم إن هؤلاء اختلفوا في مقداره، والذي أخذ به أصحابنا وجرت عليه فتاواهم أنه يساوي أربعة دراهم مستدلين بحديث أبي سعيد الذي ينص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في محنّ قيمته أربعة دراهم (ابن بركة؛ الجامع 478/ 2، محمد الكندي؛ بيان الشرع 113/ 71، البوسعيدي؛ لباب الآثار 283/ 14، السالمي؛ شرح الجامع 312/ 3 - 316).

انظر مثلا: أحمد الكندي؛ المصنف 139/ 40

-