حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢٦١حاشية على مسند الإمام الربيع
باب (37) في الضالة
257
21 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا
-
يؤوي الضالة إلا ضال»
التعليقات:
قال ابن بركة: " ذهب بعض الناس أن اسم ضالة يقع على اللقطة وأن ضمانها غير زائل وإن عرفها بظاهر الخبر … ومن قال إن اللقطة يقع عليها اسم ضالة فعندي أن قوله غلط؛ لأن اللقطة لا يقع عليها اسم الضالة، والضالة إنما تكون في الحيوان، ولا يعرف الناس في كلامهم غير هذا والله أعلم؛ لأنهم يقولون في اللقطة: ضاعت وسقطت، وفي
الحيوان: ضلت وذهبت، نحو هذا وجدته لأبي عبيدة القاسم بن
الله
بر
سلام ". 2. قال ابن بركة: " إنما هذا الوعيد لمن فعل ما قد نهى عنه النبي، فأما من تقرب إلى الله تعالى بأخذه البعير وحفظه على ربه في حال كان فيها
عن
أخذه
لو تركه لتلف، وليس معه الشرط الذي نهى النبي لأجله، فإذا كان هذا هكذا كان مطيعا في فعله؛ لقول الله تعالى:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَى (2، ومعلوم أن من البر والتقوى أخذ
ابن بركة؛ الجامع 240/ 1، محمد الكندي؛ بيان الشرع 319/ 64
سورة المائدة؛ آية 2
1
Y