حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢٦٢حاشية على مسند الإمام الربيع
258
البعير المعلوم بظاهر العادة، وأنه إن لم يؤخذ تلف، فأخذه وحفظه لربه احتسابا ممن فعله ولا يكون المحسن مسيئا ولا ملوما، إنما يكون داخلا
في النهي من حبس بعيرا لغيره على نفسه واقتطعه على ربه متعديا في
أخذه
11
قال البسيوي: " ذلك ينصرف إلى ضالة الإبل '
622 - وقال له: «ضالة المؤمن حرق النار».
التعليقات:
11
•
1. قال ابن بركة: " ذهب بعض الناس أن اسم ضالة يقع على اللقطة وأن
ضمانها غير زائل وإن عرفها بظاهر الخبر قال إن اللقطة يقع ومن عليها اسم ضالة فعندي أن قوله غلط؛ لأن اللقطة لا يقع عليها اسم الضالة، والضالة إنما تكون في الحيوان، ولا يعرف الناس في كلامهم غير هذا والله أعلم؛ لأنهم يقولون في اللقطة: ضاعت وسقطت، وفي الحيوان: ضلت وذهبت، نحو هذا وجدته لأبي عبيدة قاسم بن
سلام".
2. قال ابن بركة: " إنما هذا الوعيد لمن فعل ما قد نهى عنه النبي، فأما من تقرب إلى الله تعالى بأخذه البعير وحفظه على ربه في حال كان فيها
1
T
ابن بركة؛ الجامع 239/ 1
البسيوي؛ مختصر 255
ابن بركة؛ الجامع 240/ 1، محمد الكندي؛ بيان الشرع 319/ 64