حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٢٧٧

حاشية على مسند الإمام الربيع

273

وإجارة الفحل للضراب غير جائزة، واستعارته للضراب جائزة

بإجماع ".

646 ـ ومن طريق ابن عباس عنه ـ عليه السلام ــ قال: «ملعون من نظر إلى فرج أخيه» أو قال: «إلى عورة أخيه، وملعون من أبدى عورته

للناس». التعليقات:

1. قال البسيوي: " ففي هذا [الحديث] ما يجب حفظ نظره عن الفروج على العمد، وقد قيل عورة أخيه، وهذا الخبر في العورة غير متفق عليه، فأما الفروج فمحرم في الكتاب والسنة، والاختلاف بينهم في العورة وقد قيل: إن السرة والركبة من العورة، وهما حدان داخلان في العورة، واختلفوا في نظرهما وإبدائهما، فبعض نقض طهر من نظرهما، وبعض لم ينقض

وقال قوم: العورة محرمة من منابت الشعر إلى مستغلظ الفخذين، وهذا

الاختلاف

في العورة، ولا خلاف في نظر الفرج، فمن من أحد بينهم

متعمدا لحقه الوعيد من الله ورسوله لركوبه ما نهي عنه

ابن بركة؛ الجامع 397/ 2 - 398، العوتي؛ الضياء 316/ 18، أحمد الكندي؛ المصنف

-

129/ 21

البسيوي؛ الجامع 42/ 3