حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢٧٨حاشية على مسند الإمام الربيع
274
باب (45) في الديات والعقل
672 - ومن طريقه أيضا عنه ـ عليه السلام ـ قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، وأموالهم بينهم حرام، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم اقصاهم، ولا يقتل ذو عهد في عهده، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» قال الربيع: «تتكافأ دماؤهم» أي: هم سواء في الدية والقتل، «وهم يد على من سواهم» أي: هم أقوى وأفضل من غيرهم، «يسعى بذمتهم أدناهم» أي: إذا أعطى أدنى رجل من المسلمين العهد لزمهم، «ويـ عليهم أقصاهم» أي: من رد العهد من المسلمين كان رادًا. قال جابر: إلا باتفاق الإمام أو جماعة أهل الفضل في الإسلام
التعليقات:
1. قال أبو سعيد: " وهو كذلك معنا، وعرفنا أن تأويل قول رسول الله في «دماهم» يعني بذلك في القتل وما يلزم فيه من القصاص والجروح والديات والقود، فكل مسلم استحق على أحد في هذا ممن هو من المسلمين فهو مثله، أحمر كان أو أسود، وضيعا كان أو شريفا