حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٩٩

حاشية على مسند الإمام الربيع

95

بال عليها، أو وقعت على نجاسة، أو في نومه مما يتوهم إصابتها في

حال نومه ". . قال ابن بركة: " يستحب للمتطهر إذا أراد أن يغسل يده للطهارة من حدث ألا يدخلها في الماء حتى يغسلها ثلاثا … وهذا عندنا على الندب لا على الفرض … " ..

قوله «فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا»: قال أبو الحسن البسيوي: " فاحتاط من كلّ نجاسة وقعت أن لو أصابت يده، وإن كانت غير مرئية، ولولا أنها تفسد ما وقعت فيه لم يكن لهذا الاحتياط وجه ".

-

89 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».

التعليقات:

T

1. قال ابن بركة: " والحجة في التسمية قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه»، والفائدة في هذا ما لا يتصرف

ابن بركة؛ الجامع 402/ 1، الكندي؛ بيان الشرع 7/ 113، 219، الكندي؛ المصنف

2/ ق 288/ 2

ابن بركة؛ الجامع 1/ 256، الكندي؛ المصنف مج 3/ ج 4/ 21، 57

البسيوي؛ الجامع 2/ 15

مج