حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٩٩حاشية على مسند الإمام الربيع
95
بال عليها، أو وقعت على نجاسة، أو في نومه مما يتوهم إصابتها في
حال نومه ". . قال ابن بركة: " يستحب للمتطهر إذا أراد أن يغسل يده للطهارة من حدث ألا يدخلها في الماء حتى يغسلها ثلاثا … وهذا عندنا على الندب لا على الفرض … " ..
قوله «فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا»: قال أبو الحسن البسيوي: " فاحتاط من كلّ نجاسة وقعت أن لو أصابت يده، وإن كانت غير مرئية، ولولا أنها تفسد ما وقعت فيه لم يكن لهذا الاحتياط وجه ".
-
89 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
التعليقات:
T
1. قال ابن بركة: " والحجة في التسمية قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه»، والفائدة في هذا ما لا يتصرف
ابن بركة؛ الجامع 402/ 1، الكندي؛ بيان الشرع 7/ 113، 219، الكندي؛ المصنف
2/ ق 288/ 2
ابن بركة؛ الجامع 1/ 256، الكندي؛ المصنف مج 3/ ج 4/ 21، 57
البسيوي؛ الجامع 2/ 15
مج