مورد الظمآن في التعريف بسمد الشأن
الجزء ١ · صفحة ٣٣وسئل: عمن لزمته تبعات من زكاة، غير عارف عددها ومددها، وأخذ بأقوال بعض المسلمين، على أنها للفقراء المعدمين، وله ديون على أحد الفقراء، أيجوز له أن يدفع لهم مما عليهم له، مما عليه من التبعات لأجل فقرهم، ويبرأ بذلك، أم لا؟
أجاب: إذا سلم للفقراء ما لزمه، وقبضوه لأجل فقرهم، وسلموا له ذلك بعد القبض، على أنه عن الذي له عليهم، بلا شرط قبل الدفع، فجائز ذلك، على قول من أجاز له الانتفاع بزكاته إذا رجعت إليه ممن استحقها، والله أعلم
سئل: عن الغنم والكلاب إذا أكلت حروث الناس، أترى أربابها ضمانا، أم لا؟ وهل في ذلك فرق بين الليل والنهار؟ أجاب: أما الكلاب إذا أكلت الحرث، فلا ضمان على ربها، ويضمن ما أكلت من الطعام. أما الغنم إذا أكلت حروث الناس، فعلى ربها ضمان ما أكلت في الليل، ويختلف في ضمان ما أكلته في النهار قبل التقدمة لربها وبعد التقدمة على ربها يكفها، فإن عليه ضمان ما أكلته في الليل والنهار، والله أعلم
•
سئل: عن السلطان يأخذ من الناس الخراج فضة أو ذهبا، ثم
يرسل به إلى من يزنه، والوزان إن امتنع من ذلك، خاف العقوبة،
هل يلزم الذي يزن ضمان أم لا؟
- 31 -