مورد الظمآن في التعريف بسمد الشأن
الجزء ١ · صفحة ٣٥سقى له بوجه الدلالة والتفويض منه لصاحبه في التعارف في الماء، ما يفعله له في ماله، فأخاف عليه لزوم قيمة ما سقى له به من مال المسجد على هذه الصفة فيما بينه وبين الله، ولا يحكم له به في حكم
الظاهر، ما لم تصح منه الوكالة أو الأمر في ذلك. والله أعلم سئل: في وكيل الفلج إذا كان مشروطا عليه أن يكون محتفظا لمن يحفر الفلج، وهو استاجرهم على حفره. أيجوز له أن يحفر مثلهم، ويكون له أجره مثلهم، وأجره من قبل احتفاظه عليهم، أم
لا؟
أجاب: فالذي عندي من طريق المذاكرة لا الفتيا، أنه – يجوز
فعل ما ذكرت، إذا جعل له ذلك من موكله، وكان الوكيل والموكل أهلا لذلك، ممن ينصر وجه العدل. والله أعلم.
سئل: عمن منح رجلا نخلا في حياته، ومات الممنح، ثم إن الممنوح حاز النخل إلى أن أدركت، ثم مات. لمن تكون غلة النخل،
لورثة المانح أم الممنوح؟
أجاب: فالذي عندي على معنى ما يوجد، انه إذا مات المانح
والنخل قد أدركت ثمرها، فهي للمنوح. والله أعلم.
سئل: عن الدلال إذا كان ينادي على السلعة بأربع لاريات، فزاده أحد قائلا له - قاصر شاخه، ثم بعد ساعة رجع الدلال، وقال له بايعتك، وكانت عادة الدلاليل والتجار هذا البيع، أيجوز هذا أم لا؟
?
- 33 -