مورد الظمآن في التعريف بسمد الشأن سليمان بن جابر بن علي الراشدي

مورد الظمآن في التعريف بسمد الشأن

الجزء ١ · صفحة ٣٧

أخذ زيادة ثمن النسيئة على النقد، وعلى قول من لا يثبته، فهو ضامن له، وإذا رضي له صاحب السلعة بذلك، فلا يبين لي فيه ربا،

والله أعلم.

سئل: فيمن باع ماله بيع خيار، ثم مات البائع، وخلف ورثة فيهم الحاضر والغائب، ومن لا يملك أمره، وخاف الحاضر منهم أن يذهب هذا المباع بالخيار أصلا، وأراد أن يفديه بسبب حصته التي له فيه، واحتسابا منه للغائب واليتيم، لألا يذهب مالهم أصلا، أيجوز لمن بيده هذا البيع أن يفاديه على هذا المعنى، أم لا؟

أجاب: إذا كان شركاؤه حاضرين فيحتج عليهم، أما أن يفدوا جميعا، أو يسلطوه على الفداء، وإن كانوا غائبين، رفع أمره إلى المسلمين إن كره المشتري أن يخلص له سهمه، ويقيم لهم المسلمون وكيلا إذا كان لا تنالهم الحجة، إما أن يسلم الفداء، أو يسلطه، لألا يناله الضرر بتلف ماله بسبب غيبتهم وعناد المشتري. والله أعلم. سئل: عن رجل باع ماله بيع خيار، وضمن صاحب الأصل على

نفسه بكذا وكذا دينار الخراج للسلطان، هل يثبت عليه الضمان

أجاب قائلا: لا يثبت

قيل له: فإن ضمن بكذا وكذا دينارا للفلان المباع عليه هذا المال بيع الخيار، والأساس أنه للخراج، هل يثبت عليه؟

35 -