مورد الظمآن في التعريف بسمد الشأن سليمان بن جابر بن علي الراشدي

مورد الظمآن في التعريف بسمد الشأن

الجزء ١ · صفحة ٣٨

أجاب: يخرج عندي في هذا المعنى الإختلاف، والذي أميل إلى

إثباته إذا ضمن له بجميع ما يؤخذ منه على هذا البيع من الخراج من درهم، وقيمته إلى كذا درهم وقيمتها، فهو عندي على هذه الصفة يقرب إلى الإثبات. والله أعلم.

سئل: عن رجل تزوج امرأة ونقلها من دار إلى دار، وصار يسير بها الفيافي والقفار، ثم بعد ذلك طلقها، وأراد أن يتزوج ابنتها، أيحل له أن يتزوج ابنتها إذا قال أنه لم يجامعها، وإن قال مسستها بيدي، وقالت هي مثل قوله أنه لم يجامعها جماعا يلتقي فيه الختانان، أيقبل قولهما؟ وهل يجوز للكاتب أن يكتب صداقا لزوجته

هذه أم لا؟

أجاب: فالذي عندي على معاني ماجاء في آثار المسلمين، إذا لم يصح الدخول منه بالمرأة، فجائز له تزويج ابنتها في ظاهر الحكم، على ماجاء الشرط في كتاب الله، وتجوز الكتابة عليه لها، وترك الإنكار عليهما مالم يصح باطلهما، واحتمل حقهما وصوابهما والله

أعلم.

سئل: عمن تزوج يتيمة ثم مات عنها، ثم تزوجها رجل آخر ثم مات عنها، وبلغت اليتيمة، وأرادت حقها منهما جميعا،، ألها ذلك؟ أم عليها يمين أنها رضيت بهما جميعا؟ أرأيت إن أبت أن

تحلف، ألها شيء أم لا؟

-