مورد الظمآن في التعريف بسمد الشأن سليمان بن جابر بن علي الراشدي

مورد الظمآن في التعريف بسمد الشأن

الجزء ١ · صفحة ٣٩

أجاب: إني أدري ماهذا الحق، فإن كان معناك الصداق، فإن

كان لها صداق عليهما بدخولهما بها، فلا بد منه، رضيت به أو لم ترض، وإن كانا لم يدخلا بها، فإن حلفت أنها لو أدركت الزوج الأول حيا لرضيت به زوجا، وكان قد فرض لها عليه صداق، فلها منه صداقها، وكذلك لها الميراث منه، وأما الثاني _ ففيه اختلاف، قول

مثل الزوج الأول، وقول إذا رضيت بالأول بطل الثاني، والله أعلم. سئل: عن رجل امتلك بامرأة بكذا وكذا من الصداق، وبينهما سوية، على أنها تضع عنه نصف الصداق، أيبرأ الرجل على هذه

الصفة؟

أجاب: على ماسمعته من الأثر أن المرأة إذا اتفقت وخاطبها على صداق معروف، إلا أنها قالت - أريد أن تجعل في العقد أكثر من هذا، سمعة. لم يكن عليه لها فيما بينهما وبين الله إلا ما تشارطا عليه، إذا كان بقدر مايجوز به النكاح، وهو أربعة دنانير، ولعله دراهم. والله أعلم سئل: عمن وجد في فراشه امرأة، فوطئها، ظنا منه أنها

امرأته، ثم علم بعد ذلك أنها غير زوجته، هل لها عليه صداق؟ أجاب: اختلف أصحابنا في ذلك على قولين، فقال بعضهم - لها

الصداق، وقال آخرون - لا صداق لها، والله أعلم.

- 37 -