مورد الظمآن في التعريف بسمد الشأن
الجزء ١ · صفحة ٤٠لا؟
سئل: في رجل قتل رجلا، وأراد تزويج زوجته، أتحل له أم
أجاب: فالموجود في الآثار - أن في هذا اختلافا بين المسلمين، بعض لم يجز تزويجها، وبعض أجاز التزويج وهو أكثر القول، والمعتمد عليه، والله أعلم.
سئل: في الذي حلف وقال لامرأته أنت علي كأمي، ولم يقل كظهر أمي، فإن كان فيه رخصة عن يمين الظهار، أتلزمه يمين مرسله؟ وإن كانت تلزمه يمين مرسله، أيترك جماع زوجته إلى أن يكفر كفارة الظهار أم لا؟
ـــوب
أجاب: فالذي عندي أن هذا مما فيه الإختلاف في وجـ الظهار، قول أنه ظهار، وقول لا ظهار فيه عليه إذا لم يذكر الظـ وعليه كفارة يمين مرسله، ولا أحفظ في ترك الجماع عليه شيئا على قول من يقول بالكفارة، ويعذره عن وجوب الظهار، وتعجيل الكفارة أولى عندي قبل الجماع، إذا لم تكن نيته ومراده الظهار بقوله هذا،
والله أعلم.
سئل: إذا وجبت على اليتيم نفقة وكسوة لأمه، أيجوز لولي اليتيم أن ينفق ويكسو أم اليتيم من ماله بغير حكم من الأحكام على ولي اليتيم أم لا يجوز إلا بعد الحجة على الولي؟
- 38 -