مختارات المسكري
الجزء ١ · صفحة ٢٨٤الحكم حينما تتساوى البينة
اختصم رجلين في فرس كلاهما أثبت البينة أنه نتج عنده، فقضى به
النبي
للذي هو في يده
تيمم من أجل الوقت
قال مروان: " مرت بنا جنازة يوما ونحن مع بشير ولم نكن على وضوء فخفنا إن ذهبنا إلى الماء لنتوضأ فانتنا الصلاة على الجنازة قال: فقال لنا بشير تيمموا بالصعيد،
قال: ففعلنا
إذا ذهب الحمار بأم عمرو
إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار
الانتفاع بالرموم
يروى
أن رجلا حمل من تراب عقر نزوى، فجاء رجل من أهل نزوى فحرم عليه ذلك، فوصلا إلى الشيخ محمد بن محبوب، فقال محمد بن محبوب للحامل: اذهب إلى اللوح الذي فيه سهام أهل القرية، فانظر ما يقع لهذا من ذلك التراب فسلمه إليه، ولم يحرم عليه نصيب من لم يطلب، وقيل: إنما قال محمد بن محبوب: غضباً منه على الطالب الذي منع الحامل من التراب، وذكر عن موسى بن علي وقد ذكر ما له في تراب العقر، وقال غيره كل موات من الرموم فجائز أن يحمل من ترابه من عقر أو
غيره
W
مذمة الناقص
وإذا أتتك مذمتي من
فهي الشهادة لي بأني كامل
283