مختارات المسكري
الجزء ١ · صفحة ٣٢31
مسألة في النكاح من خميس بن سالم المسكري إلى الشيخ العالم محمد بن خلفان النعماني
ما تقول سيدي فيمن تزوج امرأة، فلما دخل عليها وجد بها حمل فطلقها، وبعد وضعها جدد عليها العقد ثم طلقها اثنتين، فهل يصح له ذلك؟ وإن صح عند الثاني،
فهل تكون ثلاث تطليقات أم اثنتين فقط؟ أرشدنا سيدي لك الأجر والثواب. الجواب - والله أعلم -: لما ظهر له حملها من غيره فسد نكاحه، وأجاز بعض العلماء تجديد النكاح إن لم يمسها بعدما تبين له حملها، أما إن مسها بعد العلم بالحمل وغيره لا يجوز له تجديد النكاح قطعًا، فعلى هذا لا يعتبر خروجها الأول طلاقاً بل طلاقين، فلا تأخذه إلا بعدله. محمد بن خلفان.
فتوى من العلامة أبي مسلم ناصر بن سالم الرواحي في الخيار مسألة ما تقول شيخنا القدوة العالم أبو مسلم ناصر بن سالم بن عديم الرواحي في رجل اشترى شانبة بيع خيار بمدة معلومة، فانقضت مدة الخيار، فحاز المشتري بالخيار بعد انقضاء المدة شانبة، والبائع حي، والمشتري لم ينقل البائع من الشانبة لكونه فقير، وبعد وفاته بمدة قام الورثة يدعون إن أبانا أوفاك بعض دراهم لنداء تلك الشانبة، فأنكر المشتري، دعواهم، فأراد الحاكم البينة على الورثة، فلم تكن عندهم بينة، فأوجب القاضي اليمين على المشتري، فخلف المشتري، فانحسمت الدعوى بينهم مدة، وقد كان البائع أولاد وماتوا بعد وفاة أبيهم، وقبل هذه الدعوى وأراد الورثة اليمين للميتين، فأجابهم المشتري إن علي يمين واحدة، وقد أخذتموها مني، فقال القاضي: هذه للهالكين، فأجابهم المشتري: إن الهالكين يرثونهم هؤلاء، وقد أخذوا يمينهم مني، ولم يصغ القاضي إلى مقالة ثانية في هذه الدعوى، وقد طولنا المسألة لأجل القصة الجارية، فامنن علي بالجواب مأجورا - إن شاء الله - وذلك من أقل الله تعالى عبده محمد بن جمعة بن علي المغيري