كرسي الفرائض حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

كرسي الفرائض

الجزء ١ · صفحة ٢٧

يرث الربع صنفان:

الباب الثالث

فيمن يرث الربع

أحدهما الزوج: فيأخذه بشرط وجودي، وهو وجود النسل من زوجته المالكة ذكورا كانوا أو إناثا منه أو من غيره

وثانيهما الزوجة: فتأخذه من زوجها بشرط عدمي وهو عدم وجود النسل منه ذكورا كانوا أو إناثا منها أو من غيرها. وليس جمع النسل معتبرا في حجب الزوج من النصف إلى الربع، ولا في حجب الزوجة من الربع إلى الثمن بل الواحد والمفرد من الأولاد ذكرا كان أو أنثى يحجبه عنه وأولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد في حجب الزوجين الحجب الإسقاطي البعضي لا في الحجب والميراث قياما مطلقا بل غالبا لأنه قد يسقط ابن الابن في مسألة لا يسقط فيها ابن الصلب.

مثال لذلك: امرأة هلكت وتركت ابنتين وأبوين وابن ابن، فالمسألة من ستة للابنتين الثلثان (أربعة) وللأبوين لكل واحد منهما الثلث (سهم لكل واحد) قد تمت المسألة ولم يبق لاين الابن شيء، ولو كان ابنا لم يسقط لأنه شريك أختيه وله من الميراث أوفر

حظيه.

وكذا ابن الصلب يحجب ابن البنت عن الميراث ولا يعصبها بخلاف ابن الابن فانه لا يحجب ابنة الصلب ويعصب أخته ومن حإذاه ومن هو أعلاه، قال مجاهد (1): أولاد الأولاد لا يحجبون الزوج والزوجة من أوفر حظيهما إلى أوكسه. . أهـ. وهذا خلاف مذهب الجمهور والصواب مذهب الجمهور، واحتجابه بعدم شمول الآية إياهم أو هن من بيوت العنكبوت واضعف من قوة مريض قارب أن يموت، وذلك التحقيق أن الآية الكريمة شملتهم حقيقة وهو الأقل أو مجازا وهو الأكثر، وقد سمى الله الجد أبا في كثير من الآي

فتأمل. . والله أعلم.

(1) مجاهد بن جبير أبو الحجاج المكي مول بني محروم تا 100 هـ وقيل 102 هـ. الأعلام للزركلي ج ص 287. اهـ

بل مكة. قال الذهبي شيخ القراء والمفسرين، أخذ التفسير عن ابن عباس قرأه عليه ثلاث مرات، يقف عند كل آية يسأله فيم نزلت وكيف كانت وتنقل في الأسفار واستقر في الكوفة وتوفي سنة

كرسي الفرائض 17

-