كرسي الفرائض حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

كرسي الفرائض

الجزء ١ · صفحة ٢٨

الباب الرابع

فيمن يرث الثمن

يرث الثمن نوع وهو الزوجة أو الزوجتان وإن كثرن بشرط وجودي وهو وجود أحد من الأولاد من الهالك ذكرا كان أو أنثى منها أو من غيرها لقوله تعالى (فإن كان لكم ولد فلمن الثمن هما تركته) (1) وكذا إن سفلوا إلا أولاد

البنات ....

والله أعلم.

خاتمة:

-2

رجل هلك وترك ابنا أو ابنتين أو أكثر وزوجة أو أكثر فلهما أو لهن الثمن والباقي لبنيه.

وكذا إن ترك ابن ابن أو بني ابن وزوجة أو زوجات فلها أو لهن الثمن والباقي لابن ابنه أو بني ابنه بينهم بالسواء. - وكذا بنتا أو ابنتين أو أكثر أو ترك ابنة ابن أو بنت ابن ابن وترك زوجة أو زوجات فلها أو لهن الثمن والباقي لبنات الصلب أو لبنات ابن الابن وان سفلن بالسواء وان كان معهن ذكر أسفل منهن أو بجذا هن فللذكر مثل حظ الأنثيين … والله أعلم.

(1) من الآية 12 من سورة النساء

كرسي الفرائض 18

-