كرسي الفرائض
الجزء ١ · صفحة ٤٠الحالة الثانية: وكذا إن ماتت امرأة عن ابنة وأبوين فمسألتهم من ستة للابنة النصف (ثلاثة) وللأبوين لكل واحد منهما السدس بالفرض ويقي واحد وهو للأب بالتعصيب ويقوم الجد هنا مقام الأب في الميراث والتعصيب وكذا إن كانت ابنة ابن مكان الابنة أو ابنا ابن مكان ابنتي صلب.
وحاصل المقام أن الأب أو الجد يأخذان مع وجود بدت الصلب أو البنت المنفردة أو بدات الابن أو بنت ابن الميت المنفردة حقين واجبين حق الفرض أولا وحق العصيب ثانيا إذا فضل من المسألة شيء قل أو كثر وأما إن بلغت السهام أصل المسألة ولم يفضل شيء فليس لهما إلا فرضهما.
الحالة الثالثة: يأخذ فيها الأب بالتعصيب فقط كما قدمناه أولا كرجل هلك عن زوجة وأبوين أو امرأة هلكت عن زوج وأبوين فمن بعد أخذ أحد الزوجين حقه ربما إن كانت زوجة ونصفا إن كان زوجا تأخذ الأم ثلث ما بقي من المسألة والباقي للأب فهو حينذ عصبة خالص لأنه يأخذ ما بقي بعد أخذ ذوي السهام سهامهم فظهر لك أن للأب ثلاث حالات:
حالة تعصيب محض
وحالة تعصيب وفرض.
- وحالة فرض محض.
ولا يقوم الجد مقام الأب في مسألة الزوجين والأبوين لأن الأم تأخذ ثلث المسألة من بعد أخذ أحد الزوجين حقهما وللجد ما بقي ن بعد أخذ الأم ثلثها ومع الأب تأخذ ثلث ما بقي وليس لها ثلث المسألة فظهر لك أن بين الأب والجد فرقا في هذه المسألة وفي حجب الإخوة عن الميراث فإنه لا خلاف بين المسلمين في الأب إلا أنهم يسقطون به ولا يسقطون بوجود الجد على قول كما تقدم .. والله أعلم
كرسي الفرائض ـ 30 ـ
-