كرسي الفرائض
الجزء ١ · صفحة ٦٠الباب الرابع عشر الإقرار والأنكار
كرجل هلك عن ولدين فأقر أحدهما بأخت وأنكرها الآخر ففي حال وجود المقرور بها رؤوسهم خمسة وفي حال عدمها اثنان فاضرب اثنين في خمسة فذلك عشر للمنكر واحد من اثنين وهي مسألة الإنكار مضروب في خمسة وهي مسألة الإقرار فذلك خمسة وللمقر اثنان من خمسة مضروبان في اثنين وهي مسألة الإنكار فذلك أربعة بقي واحد للمقرور بها فقد صحت المسألة من عشر لأن مناب المقر من العشرة سهم ومناب أخيه سهم ولما أنكر أخوه قطعنا على المقر ذلك السهم وأعطيناها إياه ولو قيل لها سهمان يسقطان من سهم المقر لجاز ذلك فوجهه كالمقر بدين على الهالك وهو من جملة الورثة فقول عليه جميع الدين الذي أقربه يسقط من الذي ورثه من الهالك ليس إلا وقيل عليه قسطه وهو الصحيح والله أعلم.
أخرى: رجل هلك عن ثلاثة أولاد أقر اثنان بأخ وأنكر الثالث فقل في حال الإقرار هي من أربعة وفي حال الإنكار من ثلاثة فاضرب أربعة في ثلاثة فذلك اثنا عشر للمنكر سهم من ثلاثة مضروب في أربعة ولكل مقر سهم من أربعة مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة بقي سهمان للمقرور له وقس على هذين الأصلين. .
والله سبحانه وتعالى أعلم ..
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كرسي الفرائض - 50.
-