كرسي الفرائض
الجزء ١ · صفحة ٥٩في خمسة فذلك خمسون سهما للزوجة منها خمسة وهو واحد من العشرة مضروب في خمسة، وللموصى له سهمان من عشرة مضروبان في خمسة فذلك عشرة ولكل ابن من الوارثين أربعة عشر، وللابنة سبعة صحت المسألة من خمسين سهما وان كان مكان الزوجة زوج وقد علمت أن روؤسهم سبعة في حال وخمسة في حال آخر فاضرب سبعة في خمسة، فذلك خمسة وثلاثون ثم اضربها في مخرج سهم الزوج وهو أربعة فذلك مائة وأربعون فللزوج الربع (خمسة وثلاثون)، وللابنة (خمسة عش ولكل ابن ثلاثون، ثم ارجع المسألة للورثة وهي مائة وأربعون وزد فوقها ثلاثين فذلك مائة وسبعون للموصى له ثلاثون وهي الوصية والزوج خمسة وثلاثون وهي ربع الأصل ولكل ابن اثنان وأربعون وللابنة واحد وعشرون، وقد تم هذا النوع. . والله أعلم. النوع الثاني: كرجل هلك عن زوجة وابنين وابنة أوصى لابن بمثل نصيب أحد الذكور، فاجعل الموصى له معدوما ورؤوسهم ما عدا الزوج خمسة، والمسألة من ثمانية فاضرب ثمانية في خمسة فذلك أربعون سهما فللزوجة منها خمسة وللابنة سبعة ولكل ابن أربعة عشر فرد فوق المسألة أربعة عشر هي للموصى له.
وقد صحت المسألة من أربعة وخمسين للموصى له أربعة عشر، وللزوجة خمسة وللابنة سبعة ولكل ابن أربعة عشر، هذا النوع لا يحتاج إلى عناء أكثر من هذا لأنك إذا صححت مسألة الوارث دون الموصى له وعرفت أنها بلغت كذا وكذا وعرفت نصيب كل واحد منهم فاعط الموصى له بمثل ما أوصى له المليت من نصيب ولد أو أخ أو أخت أو زوج أو زوجة أو غير ذلك، ثم أضفه فوق ما صحت منه المسألة كما ذكرنا أولا … والله أعلم.
كرسي الفرائض ـ 49
-