قلائد المرجان: الحاوي أجوبة الأسئلة النظمية حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

قلائد المرجان

الجزء ١ · صفحة ١٧٩

قلائد المرجان

لكن لها أجرة بالحكم تنفقها من مال والده أو مال من رضعا قولان خطا بنور لا يوازنه دم الشهيد متى ما جرحه نبعا تم الجواب كبدر التم مبتسما في السمط منتظما في الحسن مبتدعا ثم الصلاة على أعلا الورى قدرا محمد خير من للخلق قد شفعا وآله الغُرُّ والأصحاب قاطبة ما لاح برق وفجر الصبح قد طلعا

1) جاء في الضياء: (وإذا اختلف الرجل وأم ولده على رضاعه ولم تجبر أن ترضعه وهي مطلقة لم يلزمها الرضاع إلا أن تخاف على الولد الهلاك من غيرها أو لا تجد من يرضعه أو لا يقبل الولد سواها فحينئذ يلزمها أن ترضعه، فأما إن كان الولد يقبل ألبان المرضعات ويلهو بهن عنها لم يجب ويغلب على ظني أن ترضعه ولم يلزمها وكان على الأب أن يستأجر له مرضعة على قول أصحابنا مع من وافقهم على ذلك من مخالفيهم، قال الله تعالى عز وجل: (وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ولا يحكم على المطلقة بتربية ولدها إذا امتنعت وإن لم توجد له مرضعة حكم عليها برضاعه وعلى الأب الأجر، وأما الزوجة فعليها أن تربي ولدها وإن امتنعت لزمها، وأجاز أصحابنا الإجارة على الرضاع ولم أعلم في ذلك خلافا). الضياء، مصدر سابق، 8/ 127.

179