قلائد المرجان: الحاوي أجوبة الأسئلة النظمية حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

قلائد المرجان

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

قلائد المرجان

وقيل لا يتم مطلقا وذا عن جابر وقد علا مثالا) وقيل موقوف إلى بلوغهم قولا صحيحا ثبت استدلالا فإن أتم وإن يردوه يرد حالا وه يتم عندهم

وذا هو الراجح من أقوالهم والله ما كلفنا أطفالا ثم الصلاة والسلام دائما تغشى النبي المصطفى والآلا كذلك الأصحاب ما برق بدا وسبح الرعد وغيث سالا

(1) جاء في موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية من حلف ليتزوجن فتزوج صبية يتيمة أو أبوها حي، فحكمها في الحنث سواء على قول جابر بن زيد إنه لم ير تزويج اليتيمة، لأنه لا يرى تزويج الصبيان). مصدر سابق، 770/ 2. وعن تزويج الصبية بشكل عام أورد العلامة نور الدين شرحا على زواج النبي عليه الصلاة والسلام بالسيدة عائشة وهي صبية منه قوله: (والحديث يدل على صحة تزويج الصبية، وأن أمرها ما دامت صبيئة إلى أبيها ليس لها من نفسها اختيار، وبذلك قال بعض العلماء، فأجازوا الدخول بالصبية إذا زوجها أبوها، وألحق آخرون غير الأب من الأولياء بالأب عند عدمه. ومنهم من قال: إن تزويجها موقوف إلى بلوغها، فإن أتمته تمَّ وإن نقضته انتقض. ومنهم من لم ير تزويج الصَّبيَّة شيئا، ونسب القول بذلك إلى جابر بن زيد من أئمتنا وبه قال من قومنا ابن شبرمة وأبو بكر الأصم وكأن هؤلاء رأوا أن فعله صلى الله عليه وسلم في التزويج بعائشة خاص به، وأنه ليس لغيره من ذلك مثل الذي له. والخصوصية محتاجة إلى دليل على أنه قد وقع بين الصحابة من غيره صلى الله عليه وسلم ولم ينكره أحد، فتزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي وهي صبية، وتزوج قدامة بن مظعون بنت الزبير يوم ولدت ..... شرح الجامع الصحيح، 42/ 3.

199