قلائد المرجان
الجزء ١ · صفحة ٢١٩قلائد المرجان
ولم يکن مالكا أو قاهرا لهم فضامن نفسه لما شغلا بهم من يبتغي الود ممن لا يشاكله ككاتب فوق ماء سطره عجلا والعبد لا يعملن إلا لسيده مالم يكن أذن المولى له العملا واحكم على حالف بالحنث إن أكلا للشيء مرسلة الأيمان فاحتفلا إذا نواها يمينا فهي موكلة إليه أو لا فلا أيمان إن تسلا ومن يعلق طلاق الخود منه على شرط فتطلق مهما شرطه حصلا إذا تقدم لفظ الشرط منه على لفظ الطلاق وإلا طلقت عجلا وإن يطلق على حالين منحتم وقوع إحداهما التطليق إن فعلا أما إذا قال إن أهملت ذلك أو أكلته فإذا أعطاه من سألا فلا طلاق وان جاءت بواحدة من تين فاعتبر التطليق منفعلا (3) تم الجواب بحمد الله منتظما ولابسا حللا شرعية وحلا وصل ربي على المختار سيدنا محمد وعلى أصحابه النبلا
(1) توضيح ذلك في طلعة الشمس: فاعلم أنه إذا حلف حالف بأنه لا يأكل التمر والزبيب مثلاً، فأكلهما؛ كان حاننا في يمينه سواء أكلهما معا في حال واحد أو أكل التمر أولا والزبيب ثانيًا على الترتيب، مع مهلة أو مع عدمها، أو أكل الزبيب أولاً والتمر ثانيًا؛ ففي كل هذه الأحوال يكون حانثا إلا إذا قيّد بمعية أو ترتيب كأن يقول: لا أكل التمر والزبيب معه أو بعده أو قبله؛ فإنه لا يحنث إلا إذا فعل ما حلف عليه من ذلك، وكذلك لا يحنث أيضًا إذا أكل التمر دون الزبيب أو الزبيب دون التمر؛ لأنه إنما حلف على أن لا يشركهما في الأكل، فإذا لم يشركهما في الأكل فلا حنث عليه). طلعة الشمس، مصدر سابق، 221/ 1. (2) جاء في شرح النيل: أنت طالق إن أكلت كذا أو تركته أو فعلت أو لم تفعلي فأكلت بعضا، وتركت بعضا، أو فعلت بعضاء ولم تفعل بعضا بر لأنها لم تأكله كله، ولم تتركه كله ولم تفعله كله، ولم تتركه كله، وإن أكلته أو فعلته كله طلقت، وإن تركته كله لم تطلق حتى يأتي وقت يفوتها به أكله أو فعله، وإن لم ينو طلقت حين تركته كله واختار بعض أن يقع الطلاق إذا تركته إن لم ينو) شرح النيل، مصدر سابق، 532/ 7.
219